الشنقيطي

61

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

والده » ، لأقدناها منك فبرزه ، وضربه مائة سوط ، وقال للجارية : اذهبي فأنت حرّة لوجه اللّه ، وأنت مولاة اللّه ورسوله » . قال أبو صالح ، وقال اللّيث : وهذا القول معمول به « 1 » . وفي إسناد هذا الحديث عمر بن عيسى القرشيّ الأسدي . ذكر البيهقي عن أبي أحمد أنّه سمع ابن حمّاد يذكر عن البخاريّ أنّه منكر الحديث « 2 » . وقال فيه الشوكاني : هو منكر الحديث « 3 » ، كما قال البخاريّ : ومن أدلّتهم على أنّ الحرّ لا يقتل بعبد ، ما رواه الدارقطني « 4 » ، والبيهقي « 5 » عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يقتل حرّ بعبد » قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث : وفي هذا الإسناد ضعف ، وإسناده المذكور فيه جويبر ، وهو ضعيف جدا . وقال الشوكاني « 6 » في إسناد هذا الحديث : فيه جويبر وغيره من المتروكين ، ومن أدلّتهم على أن الحرّ لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره من طريق جابر بن زيد الجعفيّ ، عن علي رضي اللّه عنه أنّه قال : « من السّنة ألّا يقتل حرّ بعبد » « 7 » تفرّد بهذا الحديث جابر المذكور ، وقد ضعّفه الأكثر ، وقال فيه ابن حجر في التقريب : ضعيف رافضيّ « 8 » . وقال فيه النسائي : متروك ، ووثقه قوم منهم الثوري ، وذكر البيهقي في السنن الكبرى في باب « النهي عن الإمامة جالسا » عن الدارقطني : أنه متروك . ومن أدلّتهم أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما قال : كان لزنباع عبد يسمّى سندرا ، أو ابن سندره ، فوجده يقبّل جارية له فأخذه فجبّه ، وجدع أذنيه وأنفه ، فأتى إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال « من مثّل بعبده أو حرقه بالنار فهو حرّ ، وهو مولى اللّه ورسوله » فأعتقه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ولم يقده منه ، فقال : يا رسول اللّه أوص بي ، فقال : « أوصي بك كلّ مسلم » « 9 » . فقال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث : المثنّى بن الصباح ضعيف لا يحتج به « 10 » ،

--> ( 1 ) السنن الكبرى ، كتاب الجنايات 8 / 36 . ( 2 ) السنن الكبرى ، كتاب الجنايات 8 / 36 . ( 3 ) نيل الأوطار ، كتاب الدماء حديث 6 . ( 4 ) كتاب الحدود حديث ( 158 ) 3 / 133 . ( 5 ) السنن الكبرى ، كتاب الجنايات 8 / 35 . ( 6 ) نيل الأوطار ، كتاب الدماء حديث 6 . ( 7 ) السنن الكبرى ، كتاب الجنايات 8 / 34 . ( 8 ) تقريب التهذيب 1 / 123 . ( 9 ) السنن الكبرى ، كتاب الصلاة 3 / 80 . ( 10 ) السنن الكبرى ، كتاب الجنايت 8 / 36 .